تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات الرسوم الجديدة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 10 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الأطر التنظيمية والمادية للمنشآت والممارسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي في مصر.
تضمن التعديل الجديد استبدال تعريف “المنشآت الإشعاعية” الوارد في المادة (3)، بالإضافة إلى إعادة صياغة نصوص المواد (13 البند 2)، و(32)، و(55)، و(108) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الحالي.
وشملت التعريفات المستحدثة منشآت التشعيع، ومنشآت التصرف في النفايات المشعة وتداولها أو معالجتها أو تخزينها (بما في ذلك الناتجة عن عمليات التعدين)، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، وتعدين الخامات، والمعجلات الإلكترونية والأيونية عدا المستخدمة طبيًا.
ما هي الرسوم الجديدة المقررة على المنشآت النووية؟
حددت المادة (32) المستبدلة في القانون فئات الرسوم المقررة لمنح التراخيص والأذون والموافقات، وجاءت كالتالي لـ تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية:
.محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه:
.ثلاثة ملايين جنيه لرسم الإذن الواحد، ورسم ترخيص التشغيل بواحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويًا، بما لا يجاوز 19 مليون جنيه.
.مفاعلات البحوث والاختبارات: 150 ألف جنيه مقابل الإذن الواحد، و150 ألف جنيه سنويًا مقابل ترخيص التشغيل.
.المنشآت النووية الأخرى: 125 ألف جنيه مقابل الإذن الواحد، و125 ألف جنيه سنويًا مقابل ترخيص التشغيل.
كيف نظم القانون رسوم المنشآت الإشعاعية والمواد المشعة؟
وضعت التعديلات سقفًا ماليًا للرسوم السنوية وتراخيص الأفراد لضمان دقة الرقابة وفق المعايير الدولية.
حيث نص القانون على أن يكون الحد الأقصى للمنشآت الإشعاعية (عدا أجهزة الأشعة السينية الطبية الخاضعة لوزارة الصحة) 125 ألف جنيه للإذن الواحد، و100 ألف جنيه سنويًا للترخيص بالتشغيل.
أما تراخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية، فيبلغ حدها الأقصى 100 ألف جنيه سنويًا، وينخفض إلى 50 ألف جنيه سنويًا في المجال الطبي.وفيما يتعلق بالموافقات الخاصة بالاستيراد أو التصدير للمواد المشعة، حدد المشرع حدًا أقصى يبلغ 10 آلاف جنيه للموافقة، بينما تبلغ موافقة نقل المواد المشعة 5 آلاف جنيه كحد أقصى، وتهبط إلى ألف جنيه فقط في المجال الطبي.
أما الإفراج الجمركي، فيكون حده الأقصى 4% من ثمن المادة المشعة بما لا يجاوز مليونًا و500 ألف جنيه، في حين حدد القانون موافقة العبور الجوي أو المرور البري والبحرى بحد أقصى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها.
التراخيص الشخصية واعتماد البرامج التدريبية
وفي إطار تدريب الكوادر البشرية الخاضعة لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، حدد القانون حدًا أقصى للتراخيص الشخصية للأفراد بقيمة 15 ألف جنيه سنويًا، و5 آلاف جنيه سنويًا في المجال الطبي. كما بلغ الحد الأقصى لاعتماد البرامج التدريبية ذات الصلة بالأنشطة النووية والإشعاعية 15 ألف جنيه سنويًا للجهة الواحدة، فيما جاء ترخيص تصنيع الأنظمة أو الهياكل ذات الصلة بأمان المنشآت النووية بحد أقصى 200 ألف جنيه سنويًا.
متى يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ؟
أفادت التعديلات المنشورة بنص القانون الصادر، أن فئات الرسوم المقررة لكل نوع من أنواع التراخيص أو الأذون والموافقات والاعتمادات سوف تُحدد رسميًا بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
وتُؤدى هذه الرسوم والمصروفات الإدارية إجبارياً رفقة طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة، أو عند الرغبة في اعتماد البرامج التدريبية أو تجديدها، حيث يتم تحصيلها وتدبيرها ماليًا وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ونُشر القانون الجديد رسميًا في الجريدة الرسمية ببنودها الصادرة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، ونصت المادة الأخيرة منه على أن يُعمل بالتشريع الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني بدء تطبيقه فعليًا بالدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، حيث يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها الرسمية.







