موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر… 6 أيام للموظفين
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنظيم عطلة العيد المبارك لهذا العام، معلناً عن منح العاملين بالدولة فترة راحة طويلة تمتد لستة أيام كاملة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الجليلة.
ما هي تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى 2026؟
وفقاً للمؤشرات الفلكية وقرار الحكومة الرسمي، تقرر أن تبدأ العطلة الرسمية المدفوعة الأجر اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 31 من الشهر ذاته.وتشمل هذه العطلة الرسمية كافة العاملين في القطاعات التالية:الجهاز الإداري للدولة (موظفو الوزارات، المصالح الحكومية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).وحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات والمراكز والقرى.شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
أما فيما يخص القطاع الخاص، فمن المقرر أن تصدر وزارة العمل قراراً مماثلاً تزامناً مع التوجه الحكومي، يضمن للعاملين بالشركات والمؤسسات الخاصة الحصول على فترة راحة ممثلة وبأجر كامل.
فئات محرومة من عطلة العيد.. ما مصيرهم؟
رغم شمولية القرار الصادر لتنظيم موعد إجازة عيد الأضحى 2026، إلا أن طبيعة العمل الحيوية في بعض القطاعات استلزمت استثناءها لضمان سير الحياة اليومية ومصالح المواطنين، وتنقسم هذه الفئات إلى:
الطلاب والمشرفون على الامتحانات.
شدد قرار رئيس مجلس الوزراء على استمرار أعمال الامتحانات دون تأجيل، في حال تزامنها مع هذه الفترة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة سلفاً من قِبل السلطات التعليمية المختصة.
.العاملون في القطاعات الحيوية والطوارئوتضم هذه الفئة الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفيات، رجال الشرطة، الدفاع المدني، عمال محطات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى العاملين في قطاعات النقل، الاتصالات، والمخابز.
كيف ينظم القانون المقابل المادي لأيام العمل أثناء العطلات؟
كفلت التشريعات المصرية حقوق الموظفين الذين تقتضي حاجة العمل تواجدهم في مقار وظائفهم خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث يتم التعامل معهم مالياً وفقاً للآتي:
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (القطاع الحكومي): تنص المادة (47) منه على أحقية الموظف في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية، غير أنه يجوز تشغيله إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مع استحقاقه أجراً مضاعفاً عن هذا اليوم، أو منحه أياماً بديلة تعويضاً عنها بناءً على ما تحدده السلطة المختصة.
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (القطاع الخاص): تمنح المادة (52) صاحب العمل الحق في استدعاء العامل وتشغيله في أيام الإجازات الرسمية إذا استدعت ظروف المنشأة ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر (أي الحصول على أجر يعادل 3 أيام عمل عن اليوم الواحد).







